![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|||||||
| منتدى طريق الإسلام الاسلامي منتدى الشريعة الاسلاميه adma1 منتدى الاسلامى قضايا والمناقشات الإسلاميه , اسلاميات , متفرقات اسلاميه , مقالات إسلاميه , محاظرات إسلامية , أحاديث نبويه , احاديث قدسيه , تفسير ,حكم و مواعظ ,طريق الاسلام منتديات اسلاميه موقع طريق الاسلام , القران الكريم , الأحاديث القدسية,الشيعة , الزكاة , البدع, تفسير الاحلام مواقع دينيةالعلوم الاسلامية مواضيع دينيه ، الشريعة الاسلاميه ، أدعيه اسلاميه ، قضايا اسلاميه ، مناقشات اسلاميه ، مقالات اسلاميه ، فتاوى اسلاميه ، محاظرات اسلاميه ، احاديث نبويه ، تفسير القرآن ، احكام التجويد ، مشايخ ، علماء ، مفسرين ، دعاة ، على نهج أهل السنه والجماعه فقط |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 (رابط مباشر للمشاركة) | ||
|
|
[align=center]بعض الأسئلة عن أحكام المسح..........
-------------------------------------------------------------------------------- ***كيفية المسح على الجوارب:- السؤال : هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليهما يوم وليلة، وعند اتساخهما هل يصح تغييرهما قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليهما؟ والقصد من سؤالي هذا إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد أداء الفروض جميعها، ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، راجين إفادتنا بذلك، والله يوفقكم؟ الجواب : المشروع للمؤمن أن يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافراً، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها)) وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلاً ثم توضأ للظهر ولبسهما ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر، ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يوماً وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيماً، أما إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر وبعد المغرب والعشاء، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة، فيمسح عليهما يوماً وليلة مرة أخرى وهكذا، وله خلعهما متى شاء، ومتى خلعهما بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا أراد المسح عليهما؛ ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) متفق على صحته، وصح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أياماً ولياليها إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفر، ويمسح للإقامة يوماً وليلة، لكن من غير الجنابة، أما الجنابة فلا، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه من الجنابة. وله خلعهما متى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما بغيرهما، أو لغسلهما من الوسخ، أو لغير ذلك من الأسباب. ***المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره:- السؤال : كثيراً ما أرى بعض المصلين يمسحون على الشراب في وضوئهم حتى وقت الصيف، وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك؟ وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين، أم المسح على الشراب، علماً أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون إن ذلك مرخص به. الجواب : عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف. ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاً، ومنها كون الشراب ساتراً لمحل الفرض، ملبوساً على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءً من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق. ***شروط المسح على الخفين: السؤال : هل يشترط في المسح على الخفين خف معين، أم أي خف آخر كان؟ الجواب : يشرع المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة. ويجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما، وذلك في مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وذلك في الطهارة الصغرى. أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما، بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه، كما قاله الحافظ في البلوغ. والطهارة الكبرى هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. أما الطهارة الصغرى فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول، والريح، وغيرهما من نواقض الوضوء، والله ولي التوفيق. ***المسح على الجوارب الشفافة:- السؤال : ما الحكم في المسح على الجوارب "الشراب" الشفافة؟ الجواب : من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقاً ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. ***المسح على الشراب:- السؤال : حين الوضوء للصلاة أحياناً أكون لابساً الشراب وأمسح بيدي على الشراب بالماء، مع العلم بأن الشراب نظيف، هل هذا جائز؟ الجواب : المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين يوماً وليلة إن كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافراً، وتبدأ مدة المسح من بعد الحدث الذي بعد اللبس، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة، والله ولي التوفيق. ***حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس عليه جورباً آخر:- السؤال : ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين. الجواب : لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق. ***حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسياً فمسح عليهما وصلى بهما السؤال : توضأت للفجر وصليت، ونسيت لبس الجوارب "الشراب" ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي، ولبست الشراب على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت، وهكذا العصر والمغرب والعشاء، اعتقاداً مني أنني لبستهما على طهارة، ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علماً أنني لم أتعمد ذلك. الجواب : من لبس الخفين أو الجوربين - وهما الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسياً فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وبهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[1]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قد فعلت))، ومعنى ذلك أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان، فلله الحمد والشكر على ذلك. ***طهارة المسح تزول بخلع الشراب:- السؤال : رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟ الجواب : إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء، والله ولي التوفيق. ***حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون، وشروط المسح، والصلاة بالحذاء:- السؤال : هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حالياً؟ وما شروط المسح على الخفين؟ وهل تجوز الصلاة بالحذاء؟ الجواب : يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين. والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف ما يصنع من الجلد، أما الجورب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه. ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، متفق على صحته؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ((إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما)) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. ولكن إذا كان المسجد مفروشاً فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه حتى لا يوسخ الفرش على المصلين، والله ولي التوفيق __________________ اللهم اني اسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق مرسل و قارىء الرسالة مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب اللهم ارزق مرسل و قارئ الرسالة زهو جنانك , وشربه من حوض نبيك واسكنه دار تضيء بنور وجهك اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان .. آمين اللهم حرم وجه مرسل وقارئ هذه الرسالة عن النار واسكنه الفردوس الاعلى بغير حساب [/align]
|
||
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| معلومات كامله عن المشي الرياضي الصحي | ادمــ ۩ adma ۩ ــا | مستشفيات وعيادات ادما Adama Hospital | 11 | 03-12-2007 02:12 PM |
| فوائد المشي | الوزيرهـ | مستشفيات وعيادات ادما Adama Hospital | 4 | 03-04-2007 01:52 PM |
| *مــــــــ الـحـمــار ـــــــن..؟؟؟؟؟* | crazy love | قصص و روايات خيال | 4 | 07-06-2006 07:43 AM |
| رياضة المشي تمنحك الصحة والحيوية | جود الحزن | مستشفيات وعيادات ادما Adama Hospital | 6 | 01-04-2006 11:52 PM |
![]() |
![]() |
![]() |